ملاذ الأخيار في فهم تهذيب الأخبار - العلامة المجلسي - الصفحة ٥٥٣ - الحديث ٣٥٠
[الحديث ٣٤٨]
٣٤٨الْحَسَنُ بْنُ مَحْبُوبٍ عَنْ رَجُلٍ عَنْ أَبِي عَبْدِ اللَّهِ عفِي رَجُلٍ أَفَاضَ مِنْ عَرَفَاتٍ قَبْلَ أَنْ تَغْرُبَ الشَّمْسُ قَالَ عَلَيْهِ بَدَنَةٌ فَإِنْ لَمْ يَقْدِرْ عَلَى بَدَنَةٍ صَامَ ثَمَانِيَةَ عَشَرَ يَوْماً.
[الحديث ٣٤٩]
٣٤٩صَفْوَانُ عَنْ مَنْصُورِ بْنِ حَازِمٍ عَنْ أَبِي عَبْدِ اللَّهِ ع قَالَ:صَلَاةُ الْمَغْرِبِ وَ الْعِشَاءِ يُجْمَعُ بِأَذَانٍ وَاحِدٍ وَ إِقَامَتَيْنِ لَا تُصَلِّي بَيْنَهُمَا شَيْئاً وَ قَالَ هَكَذَا صَلَّى رَسُولُ اللَّهِ ص.
[الحديث ٣٥٠]
٣٥٠حَمَّادٌ عَنْ حَرِيزٍ قَالَ: سُئِلَ أَبُو عَبْدِ اللَّهِ ع عَنْ مُفْرِدِ الْحَجِ
الحديث الثامن و الأربعون و الثلاثمائة:
قوله عليه السلام: عليه بدنة هذا هو المشهور. و قال ابنا بابويه: الكفارة شاة.
الحديث التاسع و الأربعون و الثلاثمائة: صحيح.
و قال في الدروس: يستحب تأخير العشاءين إلى جمع، و الجمع بأذان و إقامتين إجماعا، و أوجب الحسن تأخيرهما إلى المشعر في ظاهر كلامه، و له التأخير و إن ذهب ثلث الليل، رواه محمد بن مسلم، و أن لا يصلي سنة المغرب بينهما بل بعدهما، و روي فعلها بينهما، و ينبغي الصلاة قبل حط الرحل للتأسي، و لو منع صلى بعرفة أو في الطريق [١]. انتهى.
و قال في المدارك: الأقرب جواز الصلاة في عرفة، و في الطريق اختيارا لصحيحة هشام بن الحكم [٢].
الحديث الخمسون و الثلاثمائة: صحيح.
[١]الدروس ص ١٢٢.
[٢]مدارك الأحكام ص ٤٦٩.